القانوني

Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/76

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتزم وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم برفع تقرير سنوي إلى لجنة الإشراف، يتقدم إحصائية شاملة وبيانات عن الحالات التي فحذت وعولجت. المملكة العربية السعودية لجنة الإشراف على أمور الإحصاب والأجنة وعلاج العقم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١