Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/76
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تراعي وحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السريرية المطلقة بالنسبة إلى المعلومات الخاصة بالمريض، ويجب ألا تسع مخاذل بالإضافة إليها في الحالات التي تقتضيها الضرورة، وبناء على موافقة لجنة الإشراف أو الجهات القضائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد