القانوني

Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/76

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تراعي وحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السريرية المطلقة بالنسبة إلى المعلومات الخاصة بالمريض، ويجب ألا تسع مخاذل بالإضافة إليها في الحالات التي تقتضيها الضرورة، وبناء على موافقة لجنة الإشراف أو الجهات القضائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١