Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/76
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز التدخل في الخلايا الجنسية والأجينات الوراثية، إلا للمساعدة وراثية أو جينية يمكن أن تسبب الجنين ويمكن تعديلها بعلاج الجينات الوراثية، على أن تجريها لجنة الإشراف قبل ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد