القانوني

Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/76

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز التدخل في الخلايا الجنسية والأجينات الوراثية، إلا للمساعدة وراثية أو جينية يمكن أن تسبب الجنين ويمكن تعديلها بعلاج الجينات الوراثية، على أن تجريها لجنة الإشراف قبل ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١