القانوني

Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/76

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب التأكد من قبل اثنين على الأقل من المختصين بوحدة الإخصاب وعلاج العقم – من تطابق الهوية ورفع السجل الطبي لكل الزوجين عند جمع العينات والإخضاع ونقل اللقيمة والأجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١