Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/76
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب التأكد من قبل اثنين على الأقل من المختصين بوحدة الإخصاب وعلاج العقم – من تطابق الهوية ورفع السجل الطبي لكل الزوجين عند جمع العينات والإخضاع ونقل اللقيمة والأجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد