القانوني

Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/76

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب التأكد من وجود علاقة زواج قائمة قبل البدء في العلاج، ويحظر تخبيص أي بيضة للزوجة بنظفة الزوج بنظافة الزوجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١