Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/76
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب التأكد من وجود علاقة زواج قائمة قبل البدء في العلاج، ويحظر تخبيص أي بيضة للزوجة بنظفة الزوج بنظافة الزوجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد