Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/76
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز زرع بويضة مخصية من زوجها في رحم زوجته أخرى، ولا يجوز التلقيح بنظفة من غير الزوج ولا تخبيص بويضة أخرى، ولا يجوز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد