القانوني

Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/76

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز زرع بويضة مخصية من زوجها في رحم زوجته أخرى، ولا يجوز التلقيح بنظفة من غير الزوج ولا تخبيص بويضة أخرى، ولا يجوز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١