القانوني

Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/76

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب الحصول على موافقة كتابية من الزوجين على طريقة العلاج، بعد تعريفهما بجديد إجراءات العلاج ومخاطره واحتمالات نتائجه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١