Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/76
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على وحدات الإخصاب والأجنة و العلاج الانتباه الدقيق للنطف والبيضات والقناع واللأنح، وتوفير أقصى درجات الحرص والاحترام من اختلاطها أو الاستبدال بها بقصد أو دون قصد. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام القواعد المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد