القانوني

Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/76

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على وحدات الإخصاب والأجنة و العلاج الانتباه الدقيق للنطف والبيضات والقناع واللأنح، وتوفير أقصى درجات الحرص والاحترام من اختلاطها أو الاستبدال بها بقصد أو دون قصد. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام القواعد المنظمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١