Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/76
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الطبيب والمساعد والفني مسؤولا عما يرتكبه من إهمال أو تقصير أو خطأ يؤدي إلى اختلاط أو استبدال النطف أو البيضات أو الأجنة.
(صفحة 7 من 20)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد