القانوني

Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/76

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما تنقيه به الأنظمة ذات العلاقة لا يجوز إخضاع الإخصاب وعلاج العقم على موافقة الأشخاص الذين أخذت منهم المعينات وموافقة لجنة الإشراف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١