Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/76
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما تنقيه به الأنظمة ذات العلاقة لا يجوز إخضاع الإخصاب وعلاج العقم على موافقة الأشخاص الذين أخذت منهم المعينات وموافقة لجنة الإشراف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد