Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/76
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة المحضية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . وإذا تعذر استمرار أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب يعين بديل له بالطريقة نفسها التي عين بها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد