القانوني

Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/76

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتعهد لجنة الإشراف بحضور ثلث أعضائها على الأقل ، وتتعهد اجتماعها بدعوة من رئيسها بصقة دورية ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتصدر قراراتها بالغيبة أصوات الأعضاء الحاضرين ، ويتقدم الوزير تلك القرارات . ويجوز للجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١