Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/76
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتعهد لجنة الإشراف بحضور ثلث أعضائها على الأقل ، وتتعهد اجتماعها بدعوة من رئيسها بصقة دورية ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتصدر قراراتها بالغيبة أصوات الأعضاء الحاضرين ، ويتقدم الوزير تلك القرارات . ويجوز للجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد