Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/76
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها
١. الوزير: وزير الصحة.
٢. الوزارة: وزارة الصحة.
٣. وحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم: كل وحدة طبية حكومية أو خاصة تقوم بمعالجات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم.
٤. لجنة الإشراف: هي اللجنة الخاصة بالإشراف على أمور الإخصاب والعلاج العقم.
٥. الإخصاب: التلقيح المني بالبويضة واختراق جدارها.
٦. العقم: تأخر حدوث الحمل لزوجين لآخر من أتى شهرا في ظل علاقة زوجية قائمة.
٧. النظيفة: مني الرجل.
٨. اللقيحة: البيضية المخصبة بالحيون المني للزوج.
٩. الجذين: البيضمة لللقعة النقصمة إلى أخر في مرحلة ما قبل تكون الأعضاء والتخلق، أي في فترة الأسبوعين الأولين.
١٠. استحقاث الإيابة: إطاعة أدويه لاستحداث الإيابة المتعددة في المبض.
١١. الحقن الصناعي: تحضير الحويطات المنوية للزروج وتكريزها في العمل وتحقنها في رحم الزوجة.
١٢. عملية طلق الأنابيب: عملية تلقيح بويضة الزوجة – بعد سحبها من المبض – بالأسلخ المنوي في العمل، وحفظها تحت ظروف معينة، ثم إعادته أو اللقيحة إلى رحم الزوجة، بعد التآكد من حدود الانقسام السليم.
١٣. الحقن المجري: عملية مجريية لحقن "السيبيلاز" – المادة الهلامية ليبيضة الزوجة بالحويين المنوي للزروج في العمل، وحفظها تحت ظروف معينة، ثم إعادته أو اللقيحة إلى رحم الزوجة.
١٤. المناوبات الدقيقة: العمليات المجريية الدقيقة التي تجرى على البيضيات أو الحويطات المنوية أو الأجنة؛ لإجراء تحاليل معينة أو للحصول على خلية لمراقبة طبيعتها ودراسة الصيغات الوراثية فيها، وغير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد