Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004
المادة الثانية والثالثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/76
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
- غرامة مالية لا يقل مقدارها عن أثني ريال ولا يزيد على خمسمئة ألف ريال.
- السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات .
- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة .
كل من يرتكب أي مخالفات الآتية :
١.ممارسة علاج العقم دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به .
٢.حكم ثلف أو أجندة في إمارة من غير إمارة الأخرى .
٣.حكم تطف أو أجندة بعد انتهاء العلاقة الزوجية .
٤. نقل لقائع أو أحداث تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى .
٥.التغيير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتعاد أو الاستغلال .
٦.التدخل في الخلايا أو الجينات الورائية دون الحصول على موافقة سابقة من لجنة الإشراف .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد