القانوني

Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004

المادة الثانية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/76

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية : - غرامة مالية لا يقل مقدارها عن أثني ريال ولا يزيد على خمسمئة ألف ريال. - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات . - إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة . كل من يرتكب أي مخالفات الآتية : ١.ممارسة علاج العقم دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به . ٢.حكم ثلف أو أجندة في إمارة من غير إمارة الأخرى . ٣.حكم تطف أو أجندة بعد انتهاء العلاقة الزوجية . ٤. نقل لقائع أو أحداث تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى . ٥.التغيير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتعاد أو الاستغلال . ٦.التدخل في الخلايا أو الجينات الورائية دون الحصول على موافقة سابقة من لجنة الإشراف .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١