القانوني

Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/76

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى – وفيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثانية) من هذا النظام – يعاقب كل من تتبت مخالفاته أي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية : – الإنذار . – غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مئتي ألف ريال . – السجن مدة لا تزيد عن ستين يوما . – إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١