Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/76
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى – وفيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثانية) من هذا النظام – يعاقب كل من تتبت مخالفاته أي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
– الإنذار .
– غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مئتي ألف ريال .
– السجن مدة لا تزيد عن ستين يوما .
– إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد