القانوني

Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/76

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للوزير أن يوقف ترخيص مزاولة المهنة حتى صدور قرار لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثانية) من هذا النظام ، وذلك في حالة التلبيس بارتكاب المخالفة أو توافر أداة وقرائن ترجح الإدانة بارتكاب المخالفة . وإذا كان سكتت على هذا الإيقاف المؤقت لحق ضرر بالمريض المستفيدين ، فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه ، ويحق أن صدر بحقه هذا الأمر بتطلب منه لدي ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من إبلاغه به .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١