Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/76
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوزير أن يأمر بتنفيذ القرار الصادر بالإلغاء أو الإيقاف المؤقت للقرار مخ بصوالة المهيئة من تاريخ صدوره . ولا يمنع التنفيذ القوري للقرار انضم منه أمام ديوان المظالم ، على ألا يترتب على تقديم الطلب تنفيذ القرار الفوري .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد