القانوني

Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/76

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للوزير أن يأمر بتنفيذ القرار الصادر بالإلغاء أو الإيقاف المؤقت للقرار مخ بصوالة المهيئة من تاريخ صدوره . ولا يمنع التنفيذ القوري للقرار انضم منه أمام ديوان المظالم ، على ألا يترتب على تقديم الطلب تنفيذ القرار الفوري .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١