Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/76
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام ، تخضع الوحدات والأجنحة وعلاج العقم لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ونظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام مزاولة مهنة الصيدلة والأطمة الأخرى ذات العلاقة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد