Law of Units of Fertilization, Utero-Fetal, and Infertility Treatment 2004
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/76
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة الإغاء التخريص بموازولة المهيئة ، لا يجوز النظر في طلب تخيص جديد قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد