النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/77
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تتم إدارة الشركة من قبل مجلس إدارة من سبعة (٧) أعضاء يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية. يجوز إعادة تعيين عضو مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد