القانوني

النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/77

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تتم إدارة الشركة من قبل مجلس إدارة من سبعة (٧) أعضاء يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية. يجوز إعادة تعيين عضو مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٩/١٤