النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ
المادة 19ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/77
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون مجلس الإدارة أو المساهمون الذين يمثلونهم أعضاء في مجلس الإدارة، ويجب أن يكونوا على دراية بالمسؤوليات المترتبة عليهم.
-RAZ AA and Bylaw v.1
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد