القانوني

النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ

المادة 19
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/77

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون مجلس الإدارة أو المساهمون الذين يمثلونهم أعضاء في مجلس الإدارة، ويجب أن يكونوا على دراية بالمسؤوليات المترتبة عليهم. -RAZ AA and Bylaw v.1

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٩/١٤