القانوني

النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/77

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عضوية المجلس تنتهي عند انتهاء أو إلغاء أو استقالة العضو من قبل المجلس وفقا لأحكام أو لوائح أو قرارات مجلس الإدارة. وفي حال أصبح العضو غير مؤهل، يتم إخطاره. ويجب أن يتم تعيين عضو بديل خلال فترة قصيرة من اجتماع المجلس العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٩/١٤