النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ
المادة 20ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/77
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عضوية المجلس تنتهي عند انتهاء أو إلغاء أو استقالة العضو من قبل المجلس وفقا لأحكام أو لوائح أو قرارات مجلس الإدارة. وفي حال أصبح العضو غير مؤهل، يتم إخطاره. ويجب أن يتم تعيين عضو بديل خلال فترة قصيرة من اجتماع المجلس العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد