النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ
المادة 36ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/77
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل عضو في المجلس أن يمتنع عن التصويت على أي قرار يتعلق بمصلحته الشخصية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد