النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ
المادة 35ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/77
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقرر أن يتم اعتماد القرارات من قبل الجمعية التأسيسية بواسطة خمسة أعضاء، أو سبعة أعضاء، أو ثلاثة أعضاء، أو أربعة أعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد