النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ
المادة 45ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/77
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مساهمي الشركة أن يكونوا على علم بأنه في حالة نزاع مع أعضاء مجلس الإدارة.
إذا كان هناك نزاع بين مساهمي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة، يجب عليهم اللجوء إلى التحكيم أو الوساطة لحل النزاع.
الفصل الثامن
حل الشركة وتصفيتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد