القانوني

النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/77

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اسم الشركة: اسم الشركة هو ( شركة رأس الزور للماء والكهرباء) (Saudi Joint Stock Company) (the "Company").

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٩/١٤