النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/77
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الشركة
مدة الشركة تكون (٥٠) سنة حسب التقويم الدولي تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإنشائها.
مدة الشركة قد تمدد بموجب قرار الجمعية العمومية أو بتعديلها من قبل الجمعية العمومية.
الفصل الثاني
رأس المال والأشهار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد