القانوني

النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/77

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الشركة مدة الشركة تكون (٥٠) سنة حسب التقويم الدولي تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإنشائها. مدة الشركة قد تمدد بموجب قرار الجمعية العمومية أو بتعديلها من قبل الجمعية العمومية. الفصل الثاني رأس المال والأشهار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٩/١٤