القانوني

النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/77

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون رأس مال الشركة بما يلي: حصة رأسمالية (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي (خمسة ملايين ريال سعودي)، مقسمة إلى خمسة أجزاء، كل منها (٥٠٠,٠٠٠) من أسهم من نوع السندات ذات القيمة الاسمية (١٠) ريال سعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٩/١٤