النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ
المادة 10ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/77
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون المساهمون قادرين على دفع حصصهم في الشركة، ويجب أن يتم ذلك وفقا لما يلي:
(أ) إخطار المساهمين بجميع المعلومات المتعلقة بالشركة.
(ب) توفير جميع المستندات اللازمة للمساهمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد