القانوني

النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/77

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون المساهمون قادرين على دفع حصصهم في الشركة، ويجب أن يتم ذلك وفقا لما يلي: (أ) إخطار المساهمين بجميع المعلومات المتعلقة بالشركة. (ب) توفير جميع المستندات اللازمة للمساهمين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٩/١٤