النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/77
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخضع الأسهم وفقا للمادة 13 و أن استثناء من هذه
الأسهم، في الشركة، أن يكون لها حق التصويت في الشركة (60%) من
الأسهم، في الشركة، و أن الشركة تعتبر الأسهمية
التي يملكها صاحبها نسبة سنين في هذه الأسهم (50%).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد