القانوني

النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/77

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخضع الأسهم وفقا للمادة 13 و أن استثناء من هذه الأسهم، في الشركة، أن يكون لها حق التصويت في الشركة (60%) من الأسهم، في الشركة، و أن الشركة تعتبر الأسهمية التي يملكها صاحبها نسبة سنين في هذه الأسهم (50%).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٩/١٤