النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/77
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أن تكون الأسهم ولا يجوز إصدارها بأقل من قيمتها.
الأسهم إذا يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة وفي
هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي النظامي ولا
يعد هذا الإضافي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد