القانوني

النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/77

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أن تكون الأسهم ولا يجوز إصدارها بأقل من قيمتها. الأسهم إذا يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي النظامي ولا يعد هذا الإضافي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٩/١٤