القانوني

النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/77

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

خاضع لالتزامات في مواجهة الشركة. وإذا تشكل اشتداد عليهم، وجب عليهم أن يلتزموا بأداء التزاماتهم أمام الغير في إضفاء الحقوق المعتمدة بهم، ويجوز لهم الإعتراض مستقبلا بالتضامن عن الإعتراف الناشئة عن ملكية السهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٩/١٤