النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ
المادة 12ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/77
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
خاضع لالتزامات في مواجهة الشركة. وإذا تشكل
اشتداد عليهم، وجب عليهم أن يلتزموا بأداء التزاماتهم
أمام الغير في إضفاء الحقوق المعتمدة بهم، ويجوز لهم
الإعتراض مستقبلا بالتضامن عن الإعتراف الناشئة عن
ملكية السهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد