النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ
المادة 9ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/77
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الشركة، بعد الحصول على الموافقة من وزير التجارة والصناعة ووفقا لقوانينها، غير خاضعة للقيود، باستثناء عدم وجود تفضيلات، أو تجاوز نسبة مئوية معينة (50%) من الحصص، بالإضافة إلى الحق في المشاركة في الشركة، في إضافة إلى حقوق الملكية، في حقوق التصويت، وفقا لما يلي:
(أ) الحق في الحصول على نسبة مئوية معينة من الأرباح.
(ب) الحق في الحصول على نسبة مئوية معينة من الأرباح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد