النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/77
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أهداف الشركة:
أغراض الشركة هي تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل
وصيانة ومشروع رأس الزور للماء والكهرباء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد