Law of the Judiciary 1428H
المادة التاسعة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنتهي خدمة
عضو السلك
القضائي بأحد الأسباب
الآتية:
أ ـ بلوغه
سن السبعين.
ب ـ الوفاة.
ج ـ قبول
استقالته.
د ـ قبول
طلبه
الإحالة
على التقاعد طبقًا لنظام التقاعد المدني.
هـ ـ عدم صلاحيته
للقضاء
وفقا
لحكم
المادة
الرابعة
والأربعين
من هذا النظام.
و ـ عجزه
عن مباشرة
عمله
بعد انقضاء
الإجازة
المرضية،
أو أن يظهر
في أي وقت أنه لا يستطيع
لمرضه
القيام
بوظيفته
على الوجه
اللائق.
ز ـ حصوله
على تقدير
أقل من المتوسط
في تقرير
الكفاية
ثلاث
مرات
متتالية.
ح ـ إنهاء
خدمته
لأسباب
تأديبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد