Law of the Judiciary 1428H
المادة الثانية والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختار وكيل
وزارة
العدل من بين
رجال
القضاء
العاملين
أو السابقين،
بشرط
ألا تقل درجته
عن درجة
رئيس
محكمة (ب)
أو سبق له شغل هذه الدرجة
ويعين
بالمرتبة
الممتازة.
الباب السادس: كتابات العدل وكتاب العدل
الفصل الأول: كتابات العدل واختصاصاتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد