Law of the Judiciary 1428H
المادة الخامسة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسند
مهمة
كتابة
العدل - في البلد
الذي
ليس فيه كتابة
عدل - إلى محكمة
البلد. ويكون
لها اختصاصات
كتابة
العدل
وصلاحيتها
في حدود
اختصاص
المحكمة
المكاني.
الفصل الثاني: تعيين كتاب العدل والتفتيش عليهم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد