Law of the Judiciary 1428H
المادة الرابعة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص
كتابات
العدل
بتوثيق
العقود
وضبط
الإقرارات
فيما
عدا الأوقاف والوصايا ، ويجوز
أن يعهد
ببعض
هذه الاختصاصات
إلى الغير،
وذلك
وفق لائحة
تصدر
بقرار
من وزير
العدل بناء على
موافقة المجلس الأعلى
للقضاء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد