Law of the Judiciary 1428H
المادة السادسة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط فيمن
يعين
على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر
فيه الشروط
المنصوص
عليها
في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة
الحادية
والثلاثين
من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد