Law of the Judiciary 1428H
المادة الثامنة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال
بالأحكام
المنصوص
عليها
في هذا النظام،
يخضع
كتاب
العدل
لجميع
الأحكام
التي
يخضع
لها موظفو
الخدمة
المدنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد