Law of the Judiciary 1428H
المادة الثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأوراق الصادرة
عن كتاب
العدل - بموجب
الاختصاص
المنصوص
عليه
في المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام
ـ تكون
لها قوة الإثبات،
ويجب
العمل
بمضمونها
أمام
المحاكم
بلا بينة
إضافية
ولا يجوز
الطعن
فيها
إلا تأسيسًا
على مخالفتها
لمقتضى
الأصول
الشرعية
أو النظامية
أو تزويرها.
الباب السابع: موظفو المحاكم وكتابات العدل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد