Law of the Judiciary 1428H
المادة الحادية والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد من أعوان
القضاء
كتاب
الضبط،
وكتاب
السجل،
والباحثون،
والمحضرون،
والمترجمون،
والخبراء،
وأمناء
السر،
ونحوهم،
وتصدر
لائحة
بقرار
من وزير
العدل بعد الاتفاق
مع رئيس
المجلس
الأعلى
للقضاء تبين القواعد
والإجراءات
المنظمة
لأعمالهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد