القانوني

Law of the Judiciary 1428H

المادة الرابعة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/78

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٩/١٩