Law of the Judiciary 1428H
المادة الرابعة والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون جميع
التعيينات
والترقيات
في درجات السلك القضائي في حدود
الاعتمادات
المقررة
في الميزانية
وأحكامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد