Law of the Judiciary 1428H
المادة الثالثة والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري على موظفي
المحاكم
وكتابات
العدل
ــ فيما
لا يتعارض
مع أحكام
هذا النظام
ـ أحكام
أنظمة
الخدمة
المدنية
ويعمل
موظفو
كل محكمة
وكتابة
عدل تحت رقابة
رئيسهم
الإداري. ويخضع
الجميع
لرقابة رئيس المحكمة أو رئيس كتابة
العدل بحسب الأحوال.
الباب الثامن: أحكام عامة وانتقالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد