Law of the Judiciary 1428H
المادة الثانية والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال
بما نص عليه
نظام
الخدمة
المدنية
من شروط
التعيين،
يشترط
فيمن
يعين
من أعوان
القضاء
وموظفي
المحاكم
أن ينجح
في امتحان
تحدد
إجراءاته
وشروطه
بقرار
من وزير
العدل بعد الاتفاق
مع رئيس
المجلس
الأعلى
للقضاء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد