Law of the Judiciary 1428H
المادة الثالثة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون إنشاء
كتابات
العدل،
وتحديد
دوائر
اختصاصها
وتكوينها
بقرار
يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس
كل كتابة
عدل على كتاب
العدل
التابعين
لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد