Law of the Judiciary 1428H
المادة السبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في غير حالات
الوفاة
والإحالة
على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية
خلال
فترة
التجربة
بالنسبة
إلى الملازم
القضائي،
تنتهي
خدمة
عضو السلك
القضائي بأمر ملكي بناء على
اقتراح المجلس الأعلى
للقضاء .
الباب الخامس:
وزارة العدل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد