Law of the Judiciary 1428H
المادة الحادية والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رأت دائرة
التأديب
وجهًا
للسير
في إجراءات
الدعوى
عن جميع
المخالفات
أو بعضها،
كلف القاضي،
بالحضور
في ميعاد
مناسب،
ويجب
أن يشتمل
التكليف
بالحضور
على بيان
كاف بموضوع
الدعوى
وأدلة
المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد