Law of the Judiciary 1428H
المادة الثالثة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنقضي الدعوى
التأديبية باستقالة القاضي،
ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية
الناشئة
عن الواقعة
نفسها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد