Law of the Judiciary 1428H
المادة الخامسة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/78
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يشتمل
الحكم
الصادر
في الدعوى
التأديبية على الأسباب
التي
بني عليها،
وأن تتلى
أسبابه
عند النطق
به في جلسة
سرية
ويكون
الحكم
غير قابل
للطعن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد